مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 33
الضرائب و الحقوق و الرسوم :
يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي ، تسديد كل الضرائب و الحقوق و الرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.