الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 32
كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.32 كيفيات التسديد :
تحرر و تسدد أتاوى و مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل و المراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بأعوان البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنصوص عليهم في المادة 121 ومايليها من القانون. و عند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 11 مايو سنة 2005 م 3.32 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط :
يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية:
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 و تسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و يكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة و البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30 :
يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.