الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 31
المقابل المالي المرتبط بالرخصة : 1.31 مبلغ المقابل المالي :
يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بخمسة وستين مليون (65.000.000) دولار أمريكي.
يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.31 كيفيات التسديد :
يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي خمسة وستين مليون (65.000.000) دولار أمريكي، خلال الثلاثين (30) يوما من أيام العمل التي تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة لصاحبها.
يجري التسديد بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة، المفتوح في سجلات بنك الجزائر.