الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 30
الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية : 1.30 المبدأ :
يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد:
(i) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم الذي يشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (ii) مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 2.30 المبلغ :
فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، 0.2% من رقم أعمال المتعامل، و
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك باحترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.