الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمة والمقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها : 1.29 مبدأ الأتاوى :
وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ :
يحدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في الفقرة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها و مراقبتها، وفق التنظيم المطبق.