الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
حماية المرتفقين : 1.23 سرية المكالمات :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات :
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها :
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
الاسم واللقب
- العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.23 التعرف :
يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب و يشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. 6.23 سلامة شبكات الزبائن :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته إزاء شبكتهم الداخلية و يضمن بوجه خاص، حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم من قبل أي مصدر خارجي.