مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة 23
حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها 4.23 التعرف. 5.23 حياد الخدمات. 6.23 سلامة شبكات الزبائن.