الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة : 1.20 مبدأ تحديد التعريفة :
تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. 2.20 تجهيزات التسعير:
يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية للتسعير وتسجيل التسعير، 11 مايو سنة 2005 م
(ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه
(د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة و بالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير :
يجب أن تكون كل فواتر المشتركين التي يقدمها صاحب الرخصة عن الخدمات واضحة بحروف مطبعية وسهلة الفهم. و تعد هذه الفواتير باللغتين العربية والفرنسية.
يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة معلومات صحيحة عن كل التكاليف بالنسبة لفترة الفوتره المعنية و كذا تاريخ استحقاق التسديد. كما يجب أن تتضمن كل فواتر صاحب الرخصة بالنسبة إلى كل مبلغ غير مدفوع و الفوائد و تكاليف إدارية مقرونة إن وجدت، تفاصيل دقيقة عن كل المبالغ الواجبة التأدية و كذا تاريخ استحقاق الدفع. و يجب أن تكون هذه الفواتير مطابقة لترتيبات القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة :
تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 5.20 الاحتجاجات :
يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات . و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.20 معالجة المنازعات :
يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بينه و بين مشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه؛ كما أنه باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق :
يضع صاحب الرخصة ، فور تشغيل شبكته الثابتة، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية و معطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.