مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة 20
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير. 3.20 محتوى الفواتير. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة 5.20 الاحتجاجات ...... 6.20 معالجة المنازعات 7.20 منظومة التوثيق..