الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 15
استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها : 1.15 الاستمرارية :
لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية . 2.15 النوعية :
يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد . و يلتزم كذلك بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2 في كل منطقة التغطية. 3.15 التوفر :
على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية، ينبغي ألا تتجاوز 24 ساعة في السنة المدة المتراكمة لا نعدام شاغلية محطة قاعدية ، المحسوبة عبر كل شبكة الحلقة المحلية، باستثناء حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات الشبكة الثابتة و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 4.15 تواتر التجهيزات :
يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على دعائم مادية منفصلة عن تجهيزات التراسل من أجل ضمان تأمين الشبكة الثابتة واستمرارية الخدمة.
ويمكن صاحب الرخصة استعمال تجهيز متعامل آخر في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة ، و ذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات المهاتفة الدولية في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى، يجب على صاحب الرخصة إقامة تواتر على وصلاته الدولية و استعمال ممرين دوليين للتراسل يتباعدان ب 100 كم على الأقل.
و يمكن تقاسم الممر الدولي الثاني مع متعاملين آخرين.