مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة 13
صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك 1.13 حق المرور والارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية