الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 12
تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين و لدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. و عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون و حائزو التراخيص وذلك ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة التابعة للمتعاملين الآخرين والتابعة كذلك لأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات :
تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر أو حائز ترخيص أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل.