الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 11
التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
وللمتعاملين الحق في التوصيل البيني مع :
متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، متعاملي الكوابل البحرية الدولية.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة و بقدر ما هو متوفر، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع في محلاته التقنية بنقاط التوصيل البيني من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني :
تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.