مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 7
يمكن أن تلجأ المراقبة الطبية إلى رأي متخصص لدى ممارس طبي اختصاصي قبل إبداء رأيها.
وتقع المصاريف الناتجة عن هذا الرأي المتخصص على عاتق صناديق الضمان الاجتماعي.
لا يمكن أن يكون الممارس الطبي الاختصاصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بالنسبة لنفس المستفيد الطبيب المعالج ولا الطبيب الخبير المعين في حالة إجراء خبرة طبية طبقا للأحكام المتعلقة بالمنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع المعمول به.