مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 12
يجب على الممارس الطبي المستشار مراعاة قواعد أخلاقيات وأدبيات الطب، في علاقاته مع الممارسين الطبيين المعالجين.