مرسوم تنفيذي رقم 05-169
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 3 مايو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المعدل والمتمم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى