المادة 8
تتمّم المادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه ، بفقرتين 9 و 10 تحرران كما يأتي :
" المادة 122 : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 (8 6. 6
(9) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للأمازيغية الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(10) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".