المادة 5
تعدل وتتمم المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي
1 - من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الثانوي
2 - من بين الطلبة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم
3 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس.
يحدد الوزير المكلّف بالتربية قائمة شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات.
يتعين على المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية لأجلهم". 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م