الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 7
يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس التوجيه والمراقبة.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والتعمير، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية ، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.