الفصل الثاني — المهام
المادة 5
الوكالة هي أداة الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه الصفة تتولى الوكالة، المهام الآتية :
تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته ،
- ترقية الخبرة و الاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية ونجاعتها ، واقتراح التصحيحات الضرورية عليها، عند الاقتضاء متابعة ديموغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغييره
- إنجاز دراسات حول الفروع وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ترقية الابتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
- جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلالها ونشرها،
– التنسيق مع الهياكل المعنية، بين مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.