مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 33
تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية لوزارة.