مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يقوم المدير العام للوكالة بصفته الأمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات و تحرير الإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة و يعد سندات إيرادات الوكالة.