مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من الدولة، المساهمات المالية وهبات الهيئات الوطنية والدولية،
- الهبات والوصايا و التبرعات من أي نوع كانت
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة بدون مقابل والمتصلة بهدفها،
- إيرادات مختلفة. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.