مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
يعد المدير العام برنامج النشاط السنوي ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه.
ويعد ، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن النشاط عن مدى تقدم ترتيبات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها و تأهيلها.