الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العمومية.
ويتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
يكلف بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة.
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.