الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 15
يتداول مجلس التوجيه و المراقبة للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.
وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه والمراقبة على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي:
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، تنفيذبرامج تطوير الوكالة في إطار استراتيجية تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع ميزانية الوكالة و حساباتها الإدارية،
- الحصائل و تقارير النشاطات الدورية للوكالة،
- تحديد السبل و الإجراءات و الوسائل الكفيلة بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع بناء العقارات و اقتنائها في إطار التنظيم المعمول به،
- قبول و / أو تخصيص الهبات والوصايا،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين عمل الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، مشاريع الاتفاقيات و الاتفاقات أو الصفقات مع الشركاء الوطنيين و / أو الأجانب.