مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 12
يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويرسل مع الاستدعاء أيضا جميع الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.