مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.