الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 8
تتولى شركة السباق في مجال تسيير الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي :
طبع تذاكر المراهنة وإصدارها، تعيين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية ومواقع تكهنات الرهان المشترك، تحديد وتطبيق مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك،
- تحديد كل إجراء خاص مرتبط بتنظيم الرهان المشترك وعمله، منح، بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لأنشطة الفروسية وتربية الخيل والإبل. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م