مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 5
تهدف شركة السباق التي تعتبر مؤسسة تأدية خدمات إلى تشجيع تربية الخيل والإبل وتحسين سلالاتها في الجزائر عن طريق تنظيم سباقات الخيل والإبل العمومية.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمتها الأساسية في ترقية سلالات الخيل والإبل، وكذا تنظيم سباقات الخيل العمومية والرهانات المشتركة وعملها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.