مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 2
تعد شركة سباق الخيل والرهان المشترك، والتي تدعى في صلب النص " شركة السباق " ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.