مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الرابع — الرقابة
المادة 28
تخضع شركة السباق إلى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.