الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتكون ميزانية شركة السباق مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة الاقتطاعات من الرهانات التي تعود إلى شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بتوزيع الحصص،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بالنشاط التجاري لشركة السباق،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء وتبعات المرفق العام المسندة لشركة السباق.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- النفقات الضرورية لتحقيق مهام المرفق العام.