مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثالث — عن المدير العام
المادة 25
يحدد التنظيم الداخلي لشركة السباق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العام، وتشتمل على مصالح مركزية منظمة في مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك.