الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثالث — عن المدير العام
المادة 24
يتولى المدير العام ضمان تسيير شركة السباق في إطار التنظيم المعمول به. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي :
ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق،
- تمثيل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تحضير الميزانية التقديرية وإعداد حسابات شركة السباق ، الأمر بصرف نفقات شركة السباق، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق،
- إعداد تقارير الأنشطة التي يعرضها عى السلطة الوصية،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاط شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به، ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، ممارسة سلطة التعيين على مجموع مستخدمي شركة السباق، باستثناء الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.