مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثالث — عن المدير العام
المادة 23
يعيّن المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.