مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 21
ينتج عن مداولات مجلس إدارة شركة السباق إعداد محاضر يوقعها كل من الرئيس والمدير العام.
تدون المحاضر في سجل موقع ومؤشر عليه، وتبلغ إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.