الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 16
يتشكل مجلس إدارة شركة السباق من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، مدير الإدارة المركزية المكلف بتربية الخيل ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل 26 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل (1) محافظي شركة السباق الممارسين، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، ينتخبه نظراؤه،
- ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق، ينتخبه نظراؤه، ممثل (1) الفرسان المحترفين والسائقين ، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) المدربين، ينتخبه نظراؤه.
يحضر، بصفة استشارية، لاجتماع مجلس الإدارة كل من المدير العام ومدير المالية.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو سلطة يراها مفيدة بسبب خبراتها في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح شركة السباق ، أمانة مجلس الإدارة.