مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 11
تحت رقابة لجنة توجيه ومراقبة يدير شركة السباق مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.