مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات
المادة 7
يجب أن تحصل كل منشأة بناء طائرات على اعتماد مسبق يسلم وفق الشروط المحددة أدناه من السلطة المكلفة بالطيران المدني.