الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الخامس — مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه
المادة 48
يتوقف الإبقاء على صلاحية الاعتماد على ما يأتي، ما لم يكن الاعتماد مسبقا موضوع تنازل أو إبدال أو تعليق أو إلغاء أو انتهت صلاحيته لتجاوزه تاريخ الصلاحية المبين، عند الاقتضاء، على شهادة الاعتماد :
أ - استمرار المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في احترام هذه الأحكام.
ب - تمكن السلطة من الدخول إلى المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم للنظر فيما إذا كانت هذه الأحكام محترمة دائما .