الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الثاني — نشاط منشأة الصيانة المعتمدة
المادة 42
يجب أن تبلغ كل منشأة صيانة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، في أقرب الآجال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، كل تغيير وارد في القائمة أدناه ، حتى يتسنى للسلطة المكلفة بالطيران المدني التأكد من أن المطابقة مع أحكام هذا المرسوم محققة و تعديل شهادة الاعتماد، عند الاقتضاء :
1 - اسم الهيئة.
2 - تعيين موقع الهيئة.
3 - كل تعيين إضافي لموقع الهيئة.
4 - المسير المسؤول.
5 - أحد الأشخاص المسؤولين المذكورين في الحالة 2 (أ) من الملحق الثاني بهذا المرسوم.
6 - التجهيزات والآلات والأدوات والعتاد والإجراءات وميادين النشاط والمستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة بإعادة التشغيل إذا كان ذلك يؤثر على الاعتماد.
يمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني الشروط التي يمكن أن تشتغل ضمنها منشأة الصيانة المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء وضع هذه التغيرات، إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورة تعليق الاعتماد.