الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — المبادىء العامة
المادة 2
يجب أن يتم بناء الطائرات وصيانتها وفقا للمعايير التقنية الدولية.
تتولى الدولة الجزائرية ضمان بناء الطائرات وصيانتها.
يتمثل هذا الضمان طبقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في التأكد من استعمال الطائرة المبنية على إقليمها و/أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، ويجرى في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.
عندما يتم بناء الطائرات وصيانتها بالخارج من شركات معتمدة من الدولة الجزائرية، تضمن هذه الأخيرة هذه العمليات.