مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 26
يصلح اعتماد منشأة البناء لمدة أربع
(4) سنوات. ويمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالات خاصة مدة صلاحية أدنى.