الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 20
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض تسليم الاعتماد، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو لتبرير قصد مساندة طلبه وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.