مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 17
يرخص لحائز اعتماد منشأة البناء التصنيع بالسلسلة ومراقبة المنتوجات والتصديق عليها طبقا لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء الموافق عليه.
لا يمكن أن تمارس هذه الحقوق إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.