مرسوم تنفيذي رقم 05-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة 5
تحدد المقتضيات في مجال الأداءات الطاقوية للأجهزة ولاسيما مردوديتها ومستوى استهلاكها للطاقة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتقييس والتجارة، بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية المكلفة بالتحكم في الطاقة.