مرسوم تنفيذي رقم 05-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل جهاز يشتغل بالكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية جديد وذي استعمال منزلي موجه للبيع أو للاستعمال داخل التراب الوطني، مستوردا كان أم مصنوعا محليا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية