مرسوم تنفيذي رقم 05-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة 10
تتمثل رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة فيما يأتي :
- قياس معايير الفعالية الطاقوية للأجهزة ولاسيما قياس استهلاك الطاقة، والمردودية الطاقوية، وعند الاقتضاء، الانبعاثات الملوثة للأجهزة،
- التدقيق في مطابقة البيانات المذكورة في بطاقيات الوسم.