مرسوم تنفيذي رقم 05-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
المادة 8
يتعين على صاحب الرخص، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقول و كذا حفظ أماكن الاستغلال و البيئة.